الشيخ محمد المؤمن القمي

16

مباني تحرير الوسيلة

وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ، ولو لم يكن بمقدار الحشفة ( 8 ) ، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها ، بل يدرأ بما دونها ( 9 ) .